مدخل لشريعة الإسلامية سنة الأولى حقوق |
عناوين المقال
مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, مدخل لشريعة الإسلامية سنة الأولى حقوق, النصوص القطعية الدلالة, النصوص الظنية الدلالة, الفرق بين الشريعة والقانون, الغاية من الشريعة الإسلامية, الخصائص العامة للشريعة الإسلامية, الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية, تقسيم السنة من حيث النقل والسند, مصادر الشريعة الاجتهادية التبعية, خصائص القاعدة الفقهية, مصادر القاعدة الفقهية, الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي, الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية, الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
الشريعة ما شرَّعه الله وسنه لعباده من الأحكام عن طريق الوحي في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والجنايات ونطم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة
النصوص القطعية الدلالة هي النصوص الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحد وهي المحكمة التي أحكم الشرع معناها ومدلولها
النصوص الظنية الدلالة فهي التي تحتمل أكثر من معنى وتكون محط اجتهاد الفقهاء حسب ما تستدعيه حاجة المسلمين من مصالح
الفقه علم مستنبط بالرأي من طرف الفقيه وهو عملية اجتهادية في نصوص الشريعة الإسلامية
الفرق بين الشريعة والقانون:
- الشريعة من وحي الله تعالى والقانون من وضع البشر
- القوانين الوضعية عرضة للتغيير والشريعة من وحي الله
- الشريعة قامت أساسا على العقيدة والأخلاق و القانون لا اعتبار فيه للفضائل والأخلاق ولا مجال للعقيدة
- العقوبات على الجرائم التي يقترفها الإنسان تختلف بين القانون والشريعة
- القانون يختص بالزمان والمكان والشريعة عامة لجميع الخلق ولكل المجتمعات
موضوعات الشريعة :
- أحكام عقدية: الإيمان بالله عز وجل (توحيد الربوبية ، توحيد الألوهية ، توحيد الأسماء والصفات) الإيمان بالقدر
- أحكام العبادات: الصلاة، الزكاة، الصوم
- أحكام أخلاقية: (النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة)
- أحكام تتعلق بنظام الأسرة: الزواج، الإرث ..
- أحكام المعاملات المالية : علاقات الأفراد بغيرهم من الناحية المادية (عقود البيع، تجارة، رهن، مداينة، كفالة، ..)
- أحكام جنائية
- أحكام تتعلق بنظام الحكم
- أحكام مالية واقتصادية
- أحكام تتعلق بالعلاقات الدولية
الغاية من الشريعة الإسلامية:
- العلم بأحكام الله تعالى التي شرعها لعباده لأن الله لا يعبد بجهل
- تحقيق العبودية لله تعالى بهذه الأحكام
الشرائع السماوية السابقة:
المراد بها الديانات التي أنزلها الله تعالى على رسله السابقين ، وأشهر هذه الشرائع السماوية : شريعة التوراة، شريعة الإنجيل، شريعة القرآن
تتفق الشرائع السماوية في:
- المصدر فهي منزلة من عند الله تعالى
- في الغاية فكل الشرائع السماوية جاءت لدعوة الناس إلى عقيدة التوحيد وهي عبادة الله وحده
- في الثواب والعقاب فمما جاءت به الشرائع أن الإنسان يثاب حسب عمله ويعاقب حسب ما اقترف من الذنوب
- في الدعوة إلى مكارم الأخلاق فكل الشرائع السماوية السابقة كانت ترمي إلى إصلاح النفس والقيم الأخلاقية
تختلف الشرائع السماوية في بعض التشريعات والأحكام:
- غنائم الحرب
- الآصار والأغلال
- التوبة
- الأطعمة
الأسس التي بنيت عليها أحكام الشريعة الإسلامية: قامت الشريعة الإسلامية على أساس اليسر في كل شئ ويتمثل في العوامل الآتية:
- رفع الحرج: فليس في التكاليف الشرعية شئ من الحرج والشدة وليس فيها ما يعسر على الناس وتضيق به صدورهم، وقد تنتقل الشريعة الإسلامية بالمكلف من العزيمة إلى الرخصة (العقيدة، وسوسة النفس، العبادات)
- تقليل التكاليف:تميزت الشريعة بقلة التكاليف حتى يسهل على المكلفين بها الامتثال
- التدرج في التشريع: فالتدرج من السنن الكونية
الخصائص العامة للشريعة الإسلامية:
1- ربانية الشريعة الإسلامية أي أنها من عند الله تعالى
2- الشريعة الإسلامية موصوفة بالعصمة والكمال والخلود أي سلامتها من التغيير والتبديل والتحريف
3- الشريعة الإسلامية عامة وعالمية فهي وحي منزل للعالمين وأحكامها لكافة البشر
مصادر الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها الفقهية:
- مصادر الشريعة الإسلامية ومقاصدها: المراد بها الأصول التي تستقي منها الأحكام الشرعية سواء في مجال العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الجنايات ،
- مصادر الشريعة النقلية الأصلية: وهي الكتاب والسنة
الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية:
تعتبر معرفة الناسخ والمنسوخ من الركائز الاجتهادية في الشريعة الإسلامية إذ لا يفلح الفقيه المجتهد في اجتهاده إذا لم يعرف ويضبط النصوص المتقدمة من النصوص المتأخرة فقد يستنبط الأحكام الشرعية من أحد النصوص ثم تكون منسوخة فيتبين أن استنباطه واجتهاده كان عبثا
والنسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه
والنسخ إما يتعلق بنسخ الحكم والثلاوة والرسم وإما أن تنسخ التلاوة دون الحكم وإما أن ينسخ الحكم دون التلاوة
والنسخ إما أن يكون إلى بدل وهذا البدل إما أن يكون نسخا إلى بدل أخف أو نسخا إلى بدد أثقل أو نسخا إلى بدل مساو
السنة عند المحدثين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذاك فبل البعثة أو بعدها وهي بهذا ترادف الحديث وهم بذلك أرادوا الرسول القدوة الإمام ومن ثم اعتبروا من السنة كل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال أما الأصوليين فعرفوا السنة على أنها كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقد بنوا تعريفهم على اعتبار الرسول المشرع عن الله تعالى الذي يضع للناس دستور حياتهم ومن ثم اعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام الشرعية وتقررها وتضع القواعد للمجتهدين من بعده، أما الفقهاء فعرفوا السنة على أنها كل ما ثبت عن النبي صدى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب
حجية السنة : السنة جزء لا يتجزأ من الوحي ولذلك تعتبر حجة شرعية يجب الأخذ بها فيما تأمر به وتنهى عنه
السنة أنواع ثلاثة:
1- السنة القولية وهي ما كان يصدر عن الرسول ص من أقوال في عدة مناسبات مختلفة ولأغراض متنوعة ويطلق عليها مصطلح الأحاديث النبوية
2- السنة الفعلية أو العملية ويقصد بها ما كان يصدر عن النبي ص من أفعال وأعمال وتصرفات في عدة مناسبات
3- السنة التقريرية: وهي أن يفعل أحد الصحابة فعلا فيقره عليه الرسول ص ويوافقه عليه إما بالسكوت وإما بالقول
تقسيم السنة من حيث النقل والسند:
أي باعتبار وصولها إلينا وقد قسمها العلماءإلى قسمين :
1- السنة المتواترة: وهي يرويها جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب
شروط السنة المتواترة:
- وجود عدد الرواة السابق في جميع طبقات السند
- وجود عدد الرواة السابق في جميع طبقات السند
- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب
- أن يكون مستند خبرهم السمع أو الرؤية
السنة المتواترة تنقسم إلى قسمين:
- السنة المتواترة اللفظية وهي التي تواتر لفظها
- السنة المتواترة المعنوية وهي التي تواتر معناها دون لفظها
2- سنة الآحاد: وهي التي لم يجتمع فيها شروط السنة المتواترة
وتنقسم سنة الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقها إلى ثلاثة أنواع : خبر مشهور ، خبر عزيز ، خبر غريب
الخبر المشهور : هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر
الخبر العزيز : هو ما كان عدد رواته اثنين في جميع طبقات السند
الخبر الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد إما في كل طبقات السند أو في بعضها
كما تنقسم سنة الآحاد بالنسبة إلى قوتها وضعفها إلى قسمين:
- خبر مقبول وهو ما يرجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به وينقسم إلى قسمين هما الحديث الصحيح والحديث الحسن
- خبر مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به حكمه عدم العمل والاحتجاج به
الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وبالتالي فشروط الحديث الصحيح هي :
- اتصال السند أي أن يأخذ كل راو عمن فوقه مباشرة
- العدالة أي أن يكون الراوي مسلما، بالغا، عاقلا، غير فاسق، وغير متصف بخوارم المروءة
- الضبط والمراد به ضبط الصدر أو ضبط الكتابة
- عدم الشذوذ والمراد به مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
- عدم العلة وهي سبب غامض يقدح في صحة الحديث
الحديث الحسن : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله، من بداية السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وحكمه كالحديث الصحيح
الخبر المردود :
أسباب رد الحديث كثيرة لكنها ترجع عامة إلى أحد سببين رئيسيين هما : سقط من الإسناد وطعن في الراوي
الحديث الضعيف: هو ما لم يجمع صفة الصحيح ولا الحسن بفقد شرط من شروطه وهو أنواع: الضعيف، الضعيف جدا، الواهي، المنكر، وشر أنواعه الموضوع
وقد جوز بعض العلماء رواية الأحاديث الضعيفة -دون الموضوعية- وقيدوها بشرطين هما :
- ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى
- ألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام
وجوزوا روايتها في المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك
وقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والذي عليه العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال ولكن بشروط ثلاثة:
1- أن يكون الضعف غير شديد
2- أن يدخل الحديث تحت أصل معمول به
3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط
الحديث المعلق: إذا سقط راوٍ فأكثر من مبدأ إسناده سمي الحديث عند المحدثين معلقاً وحكمه أنه لا يجب العمل به لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند مع عدم العلم بحال المحذوف
الحديث المرسل : إذا سقط راوٍ فأكثر من آخر السند سمي الحديث مرسلا
الحديث الموضوع : إذا كان سبب الطعن في الحديث هو كذب الراوي سمي الحديث موضوعا (الكذب المصنوع المنسوب إلى رسول الله ص)
نصوص السنة على ثلاثة أقسام:
1- ما كان مؤيدا لأحكام القرآن موافقا له من حيث الإجمال والتفصيل
2- ما كان مبينا لأحكام القرآن من تفصيل مجمل وتخصيص عام وتقييد مطلق
3- الإضافة أي إضافة السنة حكما جديدا سكت عنه القرآن
مصادر الشريعة الاجتهادية التبعية:
سميت اجتهادية لأنها تعتمد على عملية الاجتهاد لأن الفقيه يبحر بعقله في نصوص الشريعة العامة ليستخرج منها الجزئيات التي يمكن أن تنطبق على النازلة التي لم يرد فيها نص معين، وسميت تبعية لكونها ترجع إلى المصادر النقلية فهي تابعة لها وليست مصادر ذاتية فالاجتهاد لا يمكن أن يكون من فراغ بل لابد أن يكون له مستند من نص عام أو مقصد من مقاصد الشريعة التي تهدف إلى دفع المفاسد وجلب المصالح للأمة الإسلامية
وتنقسم مصادر الشريعة الاجتهادية إلى مطالب :
1- الإجماع وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي وهو أول مصدر أصله الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول ص في عصر من العصور على حكم شرعي وقد ذهب جمهور العلماء على أن الإجماع حجة وأصل من أصول التشريع الإسلامي ومصدر من مصادر الشريعة الإسلامية المراد بمستند الإجماع الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه
2- أقوال الصحابة رضي الله عنهم:
تعريف الصحابي:
عند المحدثين: من صحب النبي ص من المسلمين أو رآه ولو ساعة من نهار
عند علماء الأصول: ينبغي أن يجتمع فيه أمران أحدهما أن يطيل مجالسة رسول الله ص والآخر أن يطيل المكث معه على طريق التبع له والأخذ عنه والاتباع له
والخلاصة التي يمكن أن نتوصل إليها أن معنى الصحابي يطلق على من لقي النبي ص وآمن به ومات على ذلك سواء لازمه أو لم يلازمه
الطرق التي يعرف بها الصحابي:
- أن يثبت بطرق التواتر أنه صحابي
- أن يثبت بطريق الاستفاضة والشهرة القاصرة عن حد التواثر
- إخبار بعض الصحابة أنه صحابي
- أن يخبر عن نفسه أنه صحابي إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة للنبي ص
3- القياس: هو إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم
للقياس أربعة أركان :
- أصل مقيس عليه وهو الذي ثبت به النص
- وفرع هو الذي أريد إلحاقه بالأصل في الحكم
- وعلة هي الوصف المنضبط الذي بني عليه حكم الأصل ووجد في الفرع
- وحكم هو الذي ثبت للأصل وأعطي للفرع
4- الاستحسان : تعددت تعاريف العلماء
- الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين
- هو ترك حكم إلى حكم هو أولى منه
- هو ترك القياس في مسألة ما ، والأخذ بما هو أوفق للناس
5- المصلحة المرسلة : هي المصلحة التي لم يدل دليل خاص على اعتبارها أو إلغائها، وسميت مرسلة أي مطلقة غير محدودة بدليل معين أو حالة معينة فهي تدخل تحت الأدلة العامة التي تنطبق على مثيلاتها
شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
- أن تنضوي تحت عموم نص شرعي أو مقصد شرعي بحيث لا تتنافى مع النص الشرعي وإلا كانت ملغاة
- أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة بحيث تحقق النفع لأكبر عدد في المجتمع
- أن تكون مصلحة معقولة في ذاتها ، لا تعبدية لأن الأمور التعبدية لا اجتهاد فيها ولا تعلل ولا يدخلها قياس
- أن يكون حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري شرعا، أو رفع حرج في الدين ، أي اندراجها تحت المقاصد الشرعية سواء كانت ضرورية أم حاجية.
6- سد الذريعة: الذريعة هي كل ما يفضي إلى مصلحة أو مفسدة فإذا كانت تؤدي إلى الحرام أو إلى المفسدة وجب سدها واجتنابها ولو كانت في الظاهر مباحة وجائزة، وإذا كانت تؤدي إلى مصلحة أو إلى حلال وجب فتح بابها والعمل بها
والشريعة الإسلامية كما منعت ما فيه مفسدة بداية ، منعت كذلك ما فيه مفسدة نهاية وهذا ما يسمى بسد الذرائع أو اعتبار المآلات.
7- العرف: ما تعارفه الناس واعتادوه وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، والعرف يرادف العادة عند أغلب الأصوليين .
ويقسم العرف إلى قسمين : 1- عرف فاسد، 2 - عرف صحيح
8- الاستصحاب: وهو أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل أي الحكم على الشئ بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغيير تلك الحال، وهو نوعان
- استصحاب حكم العقل بالإباحة أو البراءة الأصلية عند عدم وجود الدليل على خلافه فالأصل في الأشياء الإباحة / والأصل في الذمة البراءة
- استصحاب حكم شرعي ثبت بالدليل ولم يقم دليل على تغييره، فاليقين لا يزول بالشك / الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه
9- مقاصد الشريعة: المقاصد في الشريعة الآسلامية هي جلب المصالح ودرء المفاسد عن الأمة، فالغاية من المقاصد الشرعية هي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة وعن طريقهما يحقق الإنسان عبوديته لله تعالى ، والمقاصد ثلاثة أنواع : مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية ، ومقاصد تحسينية.
- المقاصد الضرورية هي التي تقوم على مصالح الناس في دينهم ودنياهم ، بحيث إذا انعدمت اختل النظام العام في حياة الأمة وعمت الفوضى واضطربت الأمور وانتشر الفساد، وهي خمسة ؛ حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل ، فقد حافظت الشريعة على هذه الضروريات من ناحيتين: تحققها وإيجادها وإقامتها ومن حيث بقاؤها واستمرارها.
- المقاصد الحاجية: هي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم، بتخفف أعباء التكليف عنهم وتسهيل سبل حياتهم
- المقاصد التحسينية: المراد بها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق وتجنب ما تأباه النفوس الكريمة وتألفه العقول الراجحة ويتنافى مع مقتضيات المروءة والكرامة الإنسانية.
القواعد الفقهية:
المراد بالقاعدة في اللسان العربي أساس الشئ وأصله الذي يبنى عليه، وبالتالي فالقواعد الفقهية هي الأسس والأصول التي تبنى عليها فروع الشريعة الإسلامية
القاعدة إذن هي حكم كلي متصف بالإيجاز في صياغته مع استيعابه لمعظم جزئياته
ومعنى الحكم هنا إما خطاب المشرع وهذا الخطاب إما يكون مباشرة وهو نص القرآن الكريم أو بواسطة وهو نص السنة المطهرة أو عن طريق الكشف عن الحكم ودليله وهذا يدخل في العمل الاجتهادي الذي يكون بواسطة الإجماع أو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة وغيرها من المصادر التبعية الاجتهادية أو عن طريق مقاصد الشريعة التي تقوم أساسا على جلب المصالح ودفع المفاسد.
وإما أن يراد بالحكم الأثر الذي يقتضيه خطاب المشرع من الوجوب والحرمة والإباحة وغيرها من الأحكام الشرعية وهذه الأحكام أخذت أيضاً من الدليل.
وعليه فإن القاعدة الفقهية هي حكم شرعي يستند إلى نص شرعي (فكل هذه المعاني تتضمنها كلمة حكم)
أما معنى كلي أي أنها تضم جزئيات كثيرة جعلها تتصف بالكلية
أما جملة "متصف بالإيجاز في صياغته" فمعناها أن القاعدة الفقهية تصاغ في نصوص موجزة
ونقصد بمعظم الجزئيات أي أن أحكامها توصف بالأغلبية إذ قد تستثنى منها بعض الأحكام
خصائص القاعدة الفقهية:
الخاصية الأولى: القاعدة الفقهية تعتمد على مستند شرعي
الخاصية الثانية: تتميز القاعدة الفقهية بالكلية والعموم والشمول أي أنها تأتي بلفظ عام محكم ليستوعب ويحتضن كل ما يدخل تحتها من جزئيات
الخاصية الثالثة: اتصافها بالإيجاز في صياغتها
الخاصية الرابعة: الاستيعاب لمعظم الجزئيات الفقهية
مصادر القاعدة الفقهية:
القواعد الفقهية إما أن يكون مصدرها دليلا نقليا أو دليلا اجتهاديا
1- قواعد فقهية مصدرها دليل نقلي:
- القواعد الفقهية التي مصدرها صريح النص: وهي إما أن تؤخذ من صريح لفظه وإما أن تستشف من معناه عن طريق الاستنباط
- القواعد التي مصدرها الاستنباط من النص
2- قواعد فقهية مصدرها دليل عقلي:
وهو الذي يكشف عن الحكم الشرعي بواسطة الاجتهاد ، هذا الاجتهاد يكون طريقه القياس وسد الذرائع والاستصحاب والعرف وغيرها
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
يقول السيوطي القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضابط يجمع فروع بال واحد
وعليه فإن الضابط الفقهي أخص والقاعدة الفقهية أعم من حيث استيعاب الفروع الفقهية ، فقد تشمل القاعدة الفقهية الواحدة مجال العبادات والمعاملات والجنايات بخلاف الضابط الفقهي فإنه يتعلق بباب من أبواب العبادات أو المعاملات أو الجنايات فمثلا قاعدة "الضر يزال" تشمل إزالة الضرر في العقيدة والعبادة والمعاملات والجنايات أما الضابط فلا يشمل هذا كله مثال "كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة" فهذا خاص بباب الصلاة فقط.
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:
النظرية الفقهية هي عبارة عن تجميع لشتات من المعلومات ودراستها ثم إدخالها تحت فكرة واحدة كنظرية السبب مثلا ونظرية الضمان ونظرية العقد ونظرية الغلط وهكذا .. لكن القاعدة الفقهية أشمل من النظرية إذ قد يدخل في القاعدة الفقهية عدة نظريات فقهية، فالنظرية الفقهية ما هي إلا جزئية من الجزئيات الفقهية التي تضمها القاعدة الفقهية
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
القاعدة الأصولية تخدم القاعدة الفقهية ، فالقاعدة الأصولية تعبد الطريق للفقيه لإيجاد القاعدة الفقهية، ويستعين بمنهج القاعدة الأصولية على فهم النصوص وما تدل عليه، وعلى ترجيح ما هو راجح مما هو مرجوح، وبها أيضاً يدرك الناسخ من المنسوخ من الأحكام، فلا يدخل في فروع القاعدة الفقهية إلا الناسخ دون المنسوخ
جزاك الله خيرا
ردحذف