القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

ملخــص الدعــوى القــضائية

ملخص الدعـــوى القـــضائية 
ملخص الدعوى القضائية , تعريف الدعوى القضائية, عناصر الدعوى القضائية, أشخاص الدعوى وهـــم الخصوم, محل الدعوى, سبب الدعوى, شروط قبول الدعوى, تحديد شروط قبول الدعوى, تعريف المصلحــة, أوصاف أو شروط المصلحة, يجب أن تكون المصلحة قانونية, المصلحة الإقتصادية أو غير المشروعة,  يجب أن تكون المصلحة حالة و قائمة, الصفة غير العادية أو الإستثنائية, الصفة الإجرائية أو التمثيل القانوني, الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة, وسائـل الدعوى, إدخال أو إختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم, إدخال الغير بأمر من المحكمة, ملخصات القانون, حقوق و علوم سياسية
الدعـــوى القـــضائية 
الدعــــوى


1-تعريف الدعوى:

 مما لا شك فيه أن الحق لا يستكمل مقومات وجوده إذا لم يكن في إستطاعة صاحبه أن يحميه و لكـي تتحقق الحماية، عند المنازعة، فلا بد من الدعوى، فهي من عناصر قيام الحق، فطالما أن الفرد لا يستطيــع أن يقتضي حقه بنفسه، فكان من الازم على الدولة أن توفر له هذه الحماية بواسطة القضاء، فلا بد على الدولة أن تخول صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه الحصول على هذه الحماية وهذا الحق هو الذي يسمــى بالدعوى، فالدعوى هي وسيلة التقاضي، وعليه يمكننا تعريف الدعوى بأنها هي الوسيلة القانونية التي يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكـي يحصل على تقرير حق له أو حمايته.


2-عناصر الدعوى:

لكل دعوى ثلاثة عناصر تميزها بحيث إذا  اتحدت هذه العناصر بين طلبين تعلق الأمر بدعوى واحدة و إن تعدد رفعها للقضاء.
أما إذا أختلفت إحدى هذه العناصر بينهما، فإن الأمر يتعلق عندئذ بدعويين.
-وتتمثل عناصر الدعوى في:


1-أشخاص الدعوى وهـــم الخصــوم:  

-المـدعي: وهو صاحب الصفة الإيجابية في الدعوى علـى أساس أنه يطالب بحماية حق أو مركز قانوني أعتدي عليه.
-المـدعي عليه: لــه الصفة السلبيــة لأنه غالبــا مـا يكــون المدين وقـد تتسع دائرة أطراف الدعوى بعد إنطلاقها، لكن عند إنطلاقها تكون بين الطرفين الأصليين.


2-محل الدعوى:

هو موضوع الطلب المعروض أمام القضاء و قد يكون موضوع الطلب هو إلزام بأداء شـيء معين أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل.


3-سبب الدعوى: 

هومجموعة الوقائع المادية المنتجة التي يستند إليها المدعى في دعواه مثـلا: السبب المنتج في الدعوى التي تجعل البائع يطالب المشتري بالوفاء بالثمن هو عقد البيع
وتبدو أهمية تحديد عناصر الدعوى من عدة نواحي.


أولا:  لا يجوز أن تقوم خصومتان متعاصرتان بالنسبة لنفس الدعوى معينة ثم خصومة ثانية بالنسبة لنفس الدعوى فإنها تدفع ببسبق رفعها ، وبالتالي



ثانيا:  لا يجوز أن يصدر حكمان في نفس نظر نفس الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم. وتتحدد هذه الحجية بعناصر الدعوى، فيجب أن تتحدد جميع العناصر، الخصوم (  أشخاص الدعـوى) ، و المحل و السبب  حتى يمكن التمسك بالحجية المادة338 من القانون المدني.



ثالثـا: يتقيد القاضي في حكمه بعناصر الدعوى، فلا يجوز أن يقضي لشخص أو على شخص لم يكن طرفا في الدعوى، كما أنه لا يجوز أن يقضي بأكثر مما طلب المدعي أو بغير ما طلب. و أخيرا يفيـد تحديد عناصر الدعوى في بيان حدود الأثر الناقل لإستئناف، فما تنظره محكمة الإستئناف( المجلس) يجب أن يكون ذات ما نظرته محكمة أول درجة.  هـذه فكرة موجزة عن الدعوى، وعناصرها، و فيما يلي نعرض شروط قبول الدعوى، وو سائل الدعـوى و ذلك في مبحثين متتاليين.



المبحث الأول

شروط قبول الدعوى
- تحديد شروط قبول الدعوى:
هناك شروط عامة يجب توافرها في كل دعوى حتى يمكن قبولها، فإذا رفعت دعوى أمام القضاء لا تتوفر فيها هذه الشروط، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى دون حاجة لبحث مضمونها، فقبـول الدعوى خطوة سابقة على الفصل في موضوعها، فعلى القاضي المرفوعة أمامه الدعوى أن يبحث أولا فـي مدى توافر شروطها، فالدعوى لا تقبل إلا إذا توافرت تلك الشروط.


ويشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة و الصفة، فالمشرع ينص في المادة 13 من قانون الإجـراءات المدنية و الإدارية على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملـة يقرها القانون بالإضافة إلى هذه الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في جميع الدعاوى دون إستثناء، قد يتطلب القانــون أحيانا شروطــا خاصة في دعوى معينة دون غيرها من الدعاوى، و مثال ذلك المواعيد الخاصــة ببعض الدعاوى، كأن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من بدء الإعتداء أو العمل( المواد 817،820،821 من القانــون المدني) و أن ترفع دعوى الشفعة  خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة  و إلا سقـط الحـق فيها (م 802 مدني)وضرورة شهر عريضة إفتتاح الدعوى بالنسبة لبعض الدعاوى( كذلك قد يتطلب المشرع رفع الدعوى بطريقة معينة يحددها ، فإذا رفعت الدعوى بغير هــذه الطريقة فإنها تكون غير مقبولة و يصبح شرط إحترام الطريقة التي رسمها المشرع لرفع الدعوى من شــروط قبولها.



كما في حالات طلب أمر أداء، و الأمر على عريضة وبجانب هذه الشروط الخاصة التي يجب توافرها في دعوى معينة، هناك شروط سلبية، أو ما يسمى بموانع الدعوى، و هي ما يرتب القانون على تحقيقها عدم قبول الدعوى، ومثالها عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قضاء، أو بالصلح ، أو صدور تحكيم بشأنها أو إذا  سقطت  الدعوى بالتقادم .


يتضح مما سبق ، أنه يجب لقبول أي دعوى توفر المصلحة و الصفة فيها، و ألا يكون قد سبق الفصل فيها، ,و أن لا  تكون قد سقطت بالتقادم، و يجب في دعاوى معينة رفعها خلال الميعاد الذي حدده المشرع، و إحترام الشكل الذي تطلبه و رتب عدم القبول على تخلفه.
ونتعرض بالتفصيل لشروط الدعوى، و نقتصر هنا على الشروط العامة لقبول الدعوى فقط.


الشــــرط الأول

المصلحـة
1-تعريف المصلحــة:
نص المشرع في المادة 13 على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ، فالمصلحة شرط جوهري و أساسي لقبول الدعوى، و أن النص ما هـو إلا تقنين لما أستقر عليه الفقه و القضاء من أنه لا دعوى بغير مصلحة و أن المصلحة مناط الدعوى.


و المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها، فهي الضابط لجدية الدعوى و عدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها و هي كونها وسيلة لحماية الحق.



و المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، وإنما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم ، فلا يجوز رفع دعوى ببطلان وصية إذا رفعها غير وارث لعدم توافر المصلحة، كذلك لا يجوز الطعن في حكم إذا كان قد صدر وفق طلبات الطاعن ، لأن مناط الطعن في الحكم هو كون الحكم المطعون فيه قـد أضر بالطاعن.



وتجدر الإشارة إلى أن شرط المصلحة لقبول الدعوى يتعلق بالنظام العام، و يترتب على كـون المصلحة من النظام العام أن المحكمة تحكم في حالات تخلفها   بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك بها أصحاب الشأن.



كما تجدر الإشارة إلى أن العبرة في توافر المصلحة هي وقت نظر الدعوى و الفصل فيـها دون إعتداد بتاريخ إقامتها، فالمصلحة إذا توافرت لدى المدعي وقت رفع الدعوى ثم زالت عند نظرهـا و الفصـل فيها، فلا تكون الدعوى مقبولة، و مثال هذا أن تقام دعوى الطرد لعدم دفع المستأجر للأجـرة، ثم يقـوم بتسديدها أو عرض الوفاء بها، فالمصلحة شرط مستمر يجب أن يظل قائما إلى وقت الفصل في الدعـوى.



2-أوصاف أو شروط المصلحة:

مجرد المصلحة بمعنى الفائدة العملية، لا تكفي لقبول الدعوى،بل يجب أن تتصف المصلحـة بصفات لازمة لا تعد قائمة بغيرها، فيجب أن تكون المصلحة قانونية، وأن تكون شخصية و مباشرة، و أن تكون محققة.


أولا: يجب أن تكون المصلحة قانونية

يجب لقبول الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة يقرها القانون، أي أن تستند الدعوى إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون، والمصلحة القانونية قد تكون مادية أو أدبية، والمصلحة المادية أو المالية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى، كذلك المطالبة بالدين،
أما المصلحة الأدبية أو المعنوية: فهي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى، كدعوى التعويض التي ترفعها الأم عن الألم النفسي الذي أصابها بقتل وحيدها، ودعوى التعويض عن السب والقذف.


- المصلحة الإقتصادية أو غير المشروعة:

إذا كانـت المصلحة لا تستند إلى حق أو مركز يقره القانون فهي مصلحة إقتصادية لا تكفي لقبول الدعوى.ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها تاجر على من تسبب في قتل عميله لأن التاجر و إن أصابه ضرر بقـدرما فاته من كسب بمقتل عميله إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون ضررا ماديا لا يستند إلى حق يحميه القانـــون.
وإنما هي مصلحة إقتصادية تدفع إليها رغبة في الكسب لا يحميها القانون و لا يعترف بها ، و التاجر الذي تنشأ بالقرب من محله التجاري شركة منافسة لا يكون له أن يطلب بطلان هذه الشركة المنافسة و لو كان إنشاؤها باطلا، لأن مصلحته هنا ليست قانونية، بل هي مجرد مصلحة اقتصادية، فهو لا يعتمد في دعواه على حق أو مركز يعترف  به القانون و يحميه.


كذلك فإن الدعوى المرفوعة للمطالبة بمصلحة غير مشروعة لا تكون مقبولة ، و تكون المصلحة غيـر مشروعة إذا كانت مخالفة للنظام العام و الآداب ، فالقانون لا يحمي تلك المصلحة، ومثال ذلك الدعوى التـي يرفعها المدعي و التي يطلب فيها بدين قمار، أو المطالبة بدفع الفوائد الربوية المتفق عليهاو التي تجاوز الحد

الأقصى للفائدة.


أمـا في الدعاوى الملوثة،و هي التي يطالب فيها المدعي إسترداد ما دفعه بناء على إتفاق يعد مـن جانبه مخالفا للآداب العامة، و مثالها طلب الراشي إسترداد الرشوة، فإن طلبه مشروع في ذاته، لأن المدعي يطـلب إسترداد مبلغ مالي دفعه بناء على عقد باطل، و مقتضي بطلان العقد إعادة الحال إلى أصله و لا تتنافى مصلحته في لإسترداد مع النظام العام أو الآداب العامة، ولكن ترجع فكرة عدم قبول هذا الطلب إلى أن أساس المصلحة التي يطالب بها المدعي علاقة غير أخلاقية من جانبه.و لذا فإن مصلحته ملوثة غير جديرة بالحماية القانونية.



- مثال آخر طلب شخص إسترداد المبلغ الذي دفعه لامرأة مقابل علاقة  غير مشروعة.

كذلك لا تقـبل الدعاوى الإستفهامية، حيث يترك القانون لشخص الخيار بين أمرين خلال فترة معينة، فيرفع شخصا دعوى إستفهامية مطالبا هذا الشخص تحديد موقفه فورا، و مثالها ما يخوله القانون للقاصر من إجازة العقد الذي أبرمه أو التمسك ببطلانه خلال مدة معينة  من بلوغه سن الرشد، فيثور التساؤل هل يجوز لمن أبرم عقدا مع القاصر أن يرفع دعوى عليه بعد بلوغه سن الرشد يطالبه فيها بتحديد موقفه فورا.


ثانيا: يجب أن تكون المصلحة حالة و قائمة.

يشترط لقبول أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة( المادة13) ، بمعنى يكون حق رافـــــع الدعوى قد أعتدي عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذي يبرر الإلتجاء إلى القضاء.


-المصلحة المحتملة:

إذا لم يقع الإعتداء و لم يتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق، فيقال أن المصلحة هنا محتملة، و هـذه المصلحة لا تصلح بصفة عامة لقبول الدعوى.
غير أنه إذا كان الأصل هو أن المصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى، فإن الإتجاه الحديث يميل إلى قبول تلك الدعاوى في حالات معينة.
و تماشيا مع هذا الإتجاه، نص المشرع في المادة 13 على أنه"....... و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون".
فالمشرع طبقا لهذا النص يقرر قبول الدعاوى بناء على المصلحة المحتملة ، و لكن بشرط أن يقـرها القانـون، و مثالها: دعوى وقف الأعمال الجديدة و هي إحدى دعاوى الحيازة الثلاث التي نص عليها القانون، و صورتها أن يشرع شخص في عمل لو تم لأصبح تعرضا لشخص آخر في حيازته لعقار، فيرفع الحائز دعوى على من شرع في العمل لمنعه من إتمامه، و المصلحة هنا محتملة لأن الضرر للحائز لم يحصل و إنما الغرض منها تفادي وقوعه.
وهي من الدعاوى الوقائية لتوفر الشرط العام لقبول هذه الدعاوى و هو الضرر المحدق.
*مثال: من يبدأ في بناء حائط على أرضه يؤدي لو أكتمل البناء إلى سد مطل  على الجار.


الشـرط الثاني

الصفـة
يقصد بالصفة في الدعوى، أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النـزاع بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية حق أو مركز قانوني لرافع الدعوى، فلا تقبل الدعوى من غير صاحـب الحق أو المركز القانوني المعتدي عليه مهما كان للغير مصلحة في حماية حق غيره، و يعبر عن ذلك بأنه يشترط في المصلحة أن تكون شخصية و مباشرة، فالصفة تعتبر شرط من شروط قبول الدعوى مستقلا عن شرط المصلحة، فهو شرط قائم بذاته، و هو ما نص عليه المشرع في المادة13.إذا أقر وجوب توفر الصفة و المصلحة معا لقبول الدعوى.


و يجب أن ترفع الدعوى من صاحب الحق في مواجهة المعتدي على الحق أي أن ترفع الدعوى مـن ذي صفة على ذي صفة.



و الأصل أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى، و المدعى عليه هو الطرف السلبي فـــي هذا الحق، و هذه هي الصفة العادية في الدعوى. و لكن القانون قد يعترف لشخص آخر بالصفة في الدعوى و هو ما يعرف بالصفة في التقاضي أو التمثيل القانوني، كما أن القانون يعترف لأشخاص أو هيئات بالصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة.وهذه حالات تقبل فيها الدعوى، رغم أن الصفة ليست عادية، أي أن المصلحة فيها ليست شخصية و مباشرة.



1-الصفة غير العادية أو الإستثنائية:

 يجيز القانون صراحة في بعض الحالات حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلية في الدعوى.وهـذه هي الصفة غير العادية، و لا تقبل إلا بناء على نص قانوني.ومثال ذلك، الدعوى غير المباشرة، حيث تجيز المادة189 من القانون المدني متى توافرت شروط معينة أن يستعمل حقوق مدينه بما في ذلك رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه، فالقانون يعترف في هذه الحالة بصفة إستثنائية للدائن في الدعوى التي يتمسك فيها بحقوق مدينه وذلك لأن حق الدائن يتأثر في نفاذه عن طريق الضمان العام بحقوق مدينه.

2- الصفة الإجرائية أو التمثيل القانوني:
ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى، و بين الصفة في التقاضي أو الصفة الإجرائية و هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى بإسم غيره.
فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى ، و في هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات، مثال ذلك تمثيل الولي أو الوصي للقاصر، و تمثيل الحارس القاضي لصاحب المال الذي وضع تحت الحراسة، و تمثيل المدير أو المسير للمؤسسة.وتمثيل المصفي للشركة محل التصفية.


و ينبغي عدم الخلط بين الصفة في الدعوى و بين الممثل القانوني، فمدير الشركة لا صفة له بإعتباره ممثلا لصاحب الصفة، ذلك أن الدعوى ليست دعواه و إنما هي دعوى الشركة التي يمثلها، كذلك الامر بالنسبــــة للولي، إذ الدعوى ليست دعواه و إنما هي دعوى القاصر، فالولي ليس له صفة في الدعوى و إنما له صفة إجرائية ، أو بعبارة أخرى له صفة في تمثيل الخصم في التقاضي.



و على ذلك فإن الممثل القانوني عليه أن يثبت أولا صفة صاحب الدعوى (الشركة أو القاصر) في الدعوى المرفوعة و أن يثبت صفته كممثل قانوني لمباشرة الإجراءات عن هذا الشخص الاعتبادي أو الطبيعي.



 3-الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة:

أهم الدعاوى التي تباشر بقصد الدفاع عن مصلحة جماعية أو عامة، دعاوى النقابات و الجمعيات.


أ- دعاوى النقابات:

للنقابة صفة في رفع نوعين من الدعاوى


النوع الأول: دعاوى ترفعها بإعتبارها شخصا معنويا له ّذمته المالية المستقلة، ترفعها للمطالبة بحقوقها الخاصة، طبقا للقواعد العامة، و ذلك سواء قبل أعضائها، أو قبل الغير ممن تتعامل معهم، و مثال ذلك الدعوى التي ترفعها النقابة بإعتبارها مستأجرة لعقار ضد مؤجر العقار تطالبه بالوفاء بإلتزامات ناشئة عن عقد الإيجار، أو الدعوى التي ترفعها ضد مقاول لينفذ إلتزاماته بموجب عقد المقاولة المبرم بينهما، فهي دعاوى تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة.



النوع الثاني: أما النوع الثاني من دعاوى النقابات فهو الدعاوى التي ترفعها النقابة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة والمقصود  بالمصلحة الجماعية للمهنة ليس فقط مجموع المصالح الفردية لأعضاء النقابة، و إنما أيضا المصلحة المشتركة التي تعلو المصالح الذاتية لهؤلاء الأعضاء و التي ينظر إليها كمصلحة مستقلة، و مثال ذلك فإن لنقابة المحامين الحق في الدعوى ضد الشخص الذي يقذف في حق مهنة المحاماة أو يحقر من شأنها.و لنقابة العمال الحق في الدعوى ضد صاحب العمل للمطالبة بحق العمال لديه.



ب- دعاوى الجمعيات:

الجمعية هي جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص، غرضها غير الربح، ولها شخصية معنوية، و لها ذمة مالية مستقلة و بالتالي فإن لها صفة في التقاضي، اي لها صفة في الدعاوى التي ترفع للمطالبة بحقوقها الخاصة طبقا للقواعد العامة.
- الإذن: نصت المادة 13 في فقرتها الثالثة على أنه "....كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما أشترطه القانون.


فطبقا لهذا النص يعتبر شرط الإذن من شروط قبول الدعوى متى كان هذا الإذن لازما، و مثاله الإذن للمسير بالتعرف جزئيا أو كليا في أمواله م/84 ق أ من قانون الأسرة



المبحـث الثـاني

وسائـل الدعوى
" الطلبات و الدفوع "
تباشر الدعوى أمام القضاء بطريقتين: الطلبات و الدفوع، فإذا أبدى شخص إدعاء أمام المحكمة في مواجة الخصم و طلب الحكم به يكون قد أستعمل دعواه بطريق الطلب، و إذا رد الخصم الإدعاء الموجه إليه، لتفادي الحكم به للمدعي، يكون قد أستعمل دعواه بطريق الدفع، فالدعوى تشمل الطلب و الدفع، و كل منها دعوى.
فالطلب هـو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء عارضا عليه ما يدعيه طالبا الحكم له به.
أما الدفع فهو الوسيلة التي يجيب بها الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه.  
ولما كان الطلب أو الدفع هو وسيلة لإستعمال الدعوى، فلا يقبل أيهما إلا إذا توافرت فيه شروط قبول الدعوى.

ونعرض أولا للطلبات، و بعد ذلك للدفوع في مطلبين متتاليين.


المطلـب الأول

الطلبـات
تنقسم الطلبات إلى نوعين، طلبات أصلية ، و طلبات عارضة.
- الطلبات الأصلية أو المفتتحة للخصومة، هي الطلبات التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل و ترفع بمجرد مكتوب يسمى عريضة إفتتاح الدعوى.
- أما الطلبات العارضة، فهي الطلبات التي تبدى أثناء سير الدعوى.


أولا: أثار الطلـب:

يترتب على تقديم الطلب إلى القضاء سواء كان طلبا أصليا أم عارضا أثار متعددة.
1- نشأة الخصومة.
2- لزوم الفصل في الطلب المقدم، دون إغفال بعض الطلبات، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
3- نزع الإختصاص عن باقي المحاكم متى كانت المحكمة التي رفع إليها الطلب مختصة.
4- قطع التقادم الساري لمصلحة المدعى عليه.


ثانيا: أنواع الطلبات العارضة:

الطلب العارض هو ذلك الطلب الذي يبدي أثناء سير خصومة قائمة، و يؤدي إلى تغيير أشخاص الخصومة أو محلها أو سببها، سواء بالنقص أو الزيادة.
فالطلبات التي يقدمها المدعي أثناء سير الخصومة هي طلبات عارضة، و تسمى طلبات إضافية، و الطلبـات التي يقدمها المدعى عليه هي طلبات عارضة و تسمى طلبات مقابلة، و أخيرا الطلبات التي يقدمها الغير تعتبر طلبات إضافية و تسمى تدخل في الخصام.


1- الطلب الإضافي: 

تقدم الطلبات الإضافية، بصفة عامة من المدعي الذي تسبب في قيام الخصومة بالطلب الأصلي، و تسمى بالإضافية لأنها تنطوي على الإضافة للطلب الأصلي بالزيادة او التصحيح أو التعديل.
وقد عرفته المادة 25 ق إ م إ على أنه ".....الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية"
و يتبين من عبارة " أطراف النزاع" الواردة في النص المذكور أنه يحتمل أن يكون مقدم الطلب الإضـافي المدعي أو المدعى عليه، و المستقر عليه فقها و قضاء و قانونا، أن الطلبات الإضافية هي ما يقدمه المدعي لتعديـل طلبه الأصلي و الدليل على ذلك إستعمال النص لعبارة طلباته الأصلية و الطلبات الأصلية حكر على المدعي.


2- الطلـب المقابل: 

المقصود بالطلب المقابل، أو دعوى المدعى عليه، الطلب العارض الذي يقدمه المدعى عليه قبل المدعي للحصول على حكم في مواجهته، كأن يطلب المدعي تنفيذ العقد فيرد المدعى عليه بطلب فسخ العقـد أو إبطاله.
فهو وسيلة هجومية بلجأ إليه المدعى عليه باعتبار أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فالمدعى عليه لا يقف منهـا عند طلب رفض طلب أو طلبات المدعي بل يطلب الحكم لصالحه بطلبات جديدة قبل المدعى و هكـذا يؤدي
 الطلب المقابل، خلافا للدفوع إلى تغيير موضوع الخصومة بإضافة طلب أو طلبات جديدة.
وقـد عرفته الفقرة الأخيرة من المادة 25 بأنه " الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه".كطلب التعويض المؤسس على الضرر الذي أصاب المدعى عليه من جراء تقديم الطلب الأصلي.أو طلب مقاصة قضائية.أو أي طلب آخر مرتبط بالطلب الأصلي.


3- طلبات التدخل و الإختصام:

مفهوم التدخل:
التدخل نوع من الطلبات العارضه يتسع به نطاق الخصومة من حيث اشخاصها بدخول شخص ثالث فيها من تلقاء نفسه،أو بتكليف شخص ثالث من الغير بالدخول فيها و هو ما يسمى بإختصام الغير.
و قد نظم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مسألة التدخل في الباب الخامس من الكتاب الأول تحت عنوان " في التدخل" و هو بذلك يشير إلى التدخل بنوعيه التدخل الإختياري و التدخل الإجباري، الذي يسميه الفقه بإختصام الغير، و تناوله في المواد من 194 إلى 206: و فيما يلي نعرض للتدخل أولا ، ثم بعـد ذلك لإختصام الغير.


3-1-التدخل:

أجاز القانون لكل من له مصلحة أن يتدخل في الخصومة،إما للمطالبة الحكم له بطلب مرتبـط بالطلب الأصلي، أو لتدعيم إدعاءات أحد الخصوم، و ذلك من أجل المحافظة على حقوقه في مساندة الخصم الذي ينظم إليه، و التدخل يكون إما أصليا أو تبعيا ( المادة196).


أ-التدخل الأصلي:

يكون التدخل أصليا ، عندما يتضمن إدعاءات لصالح المتدخل ( المادة 197)، فهو لا يدافع عن وجه نظر أحد الخصوم، و إنما يتخذ لنفسه موقفا مستقلا في الخصومة فيطالب الحكم له بحق خاص له في مواجهة الخصوم في الدعوى،كأن يتدخل شخص في خصومة تتعلق بنزاع بين شخصين على ملكية عقار معين، و يطلب الحكم له بملكيته للعقار محل النزاع بإعتباره المالك الحقيقي له.
و يسمى هذا التدخل بالتدخل الهجومي لأن المتدخل يهاجم طرفي الخصومة، و يسمى أيضا تدخلا أصليا تمييزا له عن التدخل التبعي كما يسمى تدخلا إختصاميا، لأن المتدخل يختصم طرفي الخصومة، فهو يدعي بالحق لنفسه و لا يقتصر على مجرد الدفاع.


ب-التدخل الفرعي:

و هو التدخل الذي يقتصر فيه دور المتدخل على الإنظمام لأحد الخصمين، فالمتدخل هنا لا يطالب بحق أو مركز قانوني لنفسه، و إنما يتدخل لمساندة و تأييد طلبات المدعي أو المدعى عليه، و قد نصت على هذا التدخل المادة 198 من ق إ م إ بقبولها " يكون التدخل فرعيا عندما يدعم إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى...".


فالمتدخل يقصد بتدخله المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقه، و من الأمثلة الشائعة على التدخل الفرعي، تدخل البائع في الدعوى المرفوعة من الغير على المشتري، والتي يستند فيها إلى حق يدعيه على المبيع، و ذلك لتفادي صدور حكم ضد المشتري، الذي يمكنه الرجوع على البائع بدعوى ضمان الإستحقاق إذا خسر دعواه.



و يشترط لقبول التدخل بنوعيه الأصلي و الفرعي، ضرورة توافر شروطه، الشروط العامة و هي الصفـة و المصلحة( المادة194/2 من ق م إ) ، و الشروط الخاصة بالإرتباط إذ نصت المادة 195 على أن " لا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا إرتباطا كافيا بإدعاءات الخصوم".



وضرورة تقديم التدخل قبل قفل باب المرافعة وأن يقدم وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى(م 194/3) وتجدر الإشارة إلى أن المشرع نص في المادة 194/1 على جواز التدخل في الخصومة في أول درجة او في مرحلة الإستئناف، و هـذا النص يعني أنه يجوز للغير الذي لم يتدخل في الخصومة على مستوى محكمـة أول درجة،أن يتدخل فيها أمام المجلس أي في مرحلة الإستئناف حسب تعبير النص، و هنا يجب التمييز في رأينا من ما إذا كان التدخل أصليا أو فرعيا،فإذا كان التدخل فرعيا فهو جائز، لأن المتدخل ينظم إلى أحد الخصوم لتأييـد إدعائه، دون أن يقدم طلبات جديدة ، أما إذا كان التدخل أصليا فهو غير جائز في مرحلة الإستئناف لأن المتدخل يتقدم بطلبات جديدة، و هو أمر يتنافى مع مبدأ التقاضي على درجتين.



أما فيما يتعلق بمدى إمكانية قبول التدخل في الخصومة أول مرة أمام جهة الإحالة، سواء كانت أمام المحكمة أو الجلس ، فإنه طبقا لنص المادة 371 من ق إ م إ فإن تدخل الغير أمام جهة الإحالة لا يقبل، غيـر أن المادة 194 ق 4 من نفس القانون نصت صراحة على أنه لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك، و قد نصت المادة 372 على أنه يمكن للأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم يكونوا طرفا أمام المحكمة العليا.أن يستدعواني في الخصومة الجديدة، كما يمكنكم التدخل الإختياري فيها إذا ترتب على نقض الحكم أو القرار مساس بحقوقهم.



3-2-الإدخال في الخصومة أو إختتام الغير:

إدخال الغير في الخصومة، هو نوع من الطلبات العارضة، يؤدي إالى إتساع نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها بإدخال شخص خارج عن الخصومة، إما بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة، وقد نظم المشرع الإدخال في المواد من 199 إلى 206.


أ-إدخال أو إختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم:

يجوز لأي خصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها( المادة199 إ م إ) فالمشرع أقر حق الخصوم في أن يدخلوا في الدعوى خصوما لم يختصموا فيها من أول الأمر، و الحكمة من ذلك هي رغبة المشرع في أن يمنح للخصوم الأصليين في الدعوى وسيلة مختصرة يستطيعون بها مقاضاة شخص كان في إستطاعتهم أن يرفعوا الدعوى عليه بالطريق العادي من أول الأمر.


معنى ذلك أنه إذا توافرت الصفة الأصلية لأكثر من شخص سواء من ناحية المدعي أو المدعى عليه و لم ترفع الدعوى إلا من أحدهم أو لم ترفع إلا على أحدهم، فإنه يجوز إختصام من لم يرفع منهم الدعوى أو لم ترفع عليه الدعوى.



مثال ذلك أن يرفع الدائن دعوى للمطالبة بالدين على أحد المدنيين المتضامنين، فإنه يجوز إختصام غيره من المدنيين بناء على طلب الدائن أو المدين كذلك، لو رفع أحد الشركاء على الشيوع دعوى للمطالبة بملكية المال الشائع يجوز إختصام غيره من الشركاء،ويجوز كذلك للمدين الذي رفعت عليه دعوى من دائن دائنه باسم مدينه أن يدخل دائنه المباشر. ولصاحب الضمان أن يختصم للضامن لدفاع عنه، إذا لم يتدخل الضامن في الدعوى من تلقاء نفسه.



وبصفة عامة يجوز إختصام أي شخص من الغير إذا وجد إرتباط بين الدعوى المرفوعة و الطلب الموجه إليه، و يجب إختصام الغير حسب نص المادة 200 قبل إقفال باب المرافعات.

ومن أهم صور إختصام الغير بناء على طلب الخصوم إدخال الضامن أو ما يطلق عليه دعوى الضمان الفرعية و الضمان يعني إلتزام شخص يسمى ( الضامن) بأن يحمي أو يؤمن آخر ( يسمى المضمون) من دعوى إحتمال رفع دعوى ضده من شخص ثالث ( الغير) ، وأن يعوضه إذا فشل في ردها أو دفعها عنه. ويغلب تحقق دعوى الضمان الفرعية في حالتي البيع و الكفالة.

ب-إدخال الغير بأمر من المحكمة:
طبقا لنص المادة 201 يمكن للقاضي و لو من تلقاء نفسه أن يأمر أحد الخصوم، عند الإقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحين سير العدالة أو الإظهار الحقيقية.


ويلاحظ أنه لا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور أمامها، حتى و لو أستند على شرط محدد للاختصاص ( م 202).



المطلب الثاني

الدفـوع
الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به.
ويجب لقبول الدفع، ما يشترط لقبول الدعوى، فلا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون، كما يجب توافر الصفة في الدفع.
وتنقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع: دفوع موضوعية و هي التي توجه إلى موضوع الدعوى، و دفوع إجرائية أو شكلية و هي التي توجه إلى صحة الخصومة أو شكلها و دفوع بعدم القبول، و هي لا توجه إلى الحق الموضوعي و لا إلى إجراءات أو شكل الخصومة و إنما توجه إلى الحق في الدعوى.


أولا: الدفوع الموضوعية:

عرفت المادة 48 من ق إ م إ الدفوع الموضوعية بأنها وسيلة تهدف إلى دحض إدعاءات الخصم و يمكـن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
فالدفع الموضوعي هو الذي يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا، فهو ينازع في نشوء الحق أو بقائه أو مقداره.
فالدفوع الموضوعية ترتبط بأصل الحق وجودا و عدما و تنظيم القوانين المنظمة للحقوق المتنازع عليها، فهي تجد عناصرها في القانون المدني و القانون التجاري و القانون البحري و قانون الأسرة و غير ذلك من القوانين المتعلقة بأصل الحق.
 وتخضع الدفوع الموضوعية من حيث تقديمها و الحكم فيها إلى مجموعة من القواعد التي تميزها عـن غيرها من الدفوع.
-  يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في آية مرحلة تكون عليها الدعوى.
- يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما فاصلا في موضوع الدعوى.
- يستنفد الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة محكمة أول درجة بالنسبة لموضوع الدعوى.


ثانيا: الدفوع الشكلية:

نصت عليها المادة 49 من ق إ م إ بقولها " الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو إنقضائها أو وقفها".
فالدفوع الشكلية هي التي تتعلق بصحة الخصومة أمام المحكمة أو بعض إجراءاتها، كالدفع بعـدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى  إلى محكمة أخرى أو أي دفع تشكلي يتعلق بالإجراءات، فهي دفوع غير حصرية، و يتقدم بها عادة المدعى عليه بغرض إستصدار حكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها أو يؤدي إلى تأخير الفصل فيه.


وتحكم الدفوع الشكلية، قواعد تختلف تماما عن القواعد التي تحكم الدفوع الموضوعية.

 - يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول ( المادة 50 من ق إ م إ).
- الحكم في الدفع الشكلي لا يعتبر حكما في موضوع الدعوى، و لا تستنفذ به المحكمة ولايتها.
- تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا قبل نظر الموضوع.


ثالثا: الدفع بعدم القبول:

الدفع بعدم القبول حسب نص المادة 67 من ق إ م إ هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الاجل المسقط و حجية الشيء المقضي فيه، و ذلك دون النظر في موضوع النزاع.


و طبقا لنص المادة 68 من نفس القانون يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع.

 ويجب على القاضي أن يثير تلقائيا، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن ( المادة 69 من ق إ م

تعليقات