ملخص القانون التجاري |
ملخص القانون التجاري
تعريف القانون التجاري : هو حديث النشأة لم يستعمل إلا منذ وقت قريب ذلك لأن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة كان يطبق على جميع الأفراد دون تفرقة أي كانت صفاتهم أو أعمالهم القانونية التي يقومون بها
تم تقنينه في عهد نابليون صدر بتاريخ 15/09/1807 يحتوى على 648مادة يتضمن أربعة أقسام
1- التجارة بوجه عام
2- القانون البحري
3- قانون الإفلاس
4- النضام القضائي التجاري
- عرف القانون التجاري بأنه فرع من فروع القانون الخاص يتضمن القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية والتجار سواء في العلاقات المتبادلة فيما بينهم أوفي علاقاتهم مع عملائهم
- عرفه الأستاذ ليون كون وريمون : بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وعلى الأشخاص الذين لهم صفة التاجر
ويعرفه الفقيه طالبي : بأنه ذلك الفرع من القانون الخاص الذي يحدد طبيعة واثار الاتفاقيات والعقود المبرمة بين التجار أو تلك المبرمة بمناسبة ممارسى الاعمال التجارية .
تعريف حديث :
الفقيه الفرنسي أسكالا: هو مجموعة القواعد الخاصة التي تطبق على فئة محدودة من الأشخاص هي طائفة التجار وعلى طائفة محدودة من الأعمال وهي الاعمال التجارية.
يعرفه الفقيه لبرت : فرع من القانون الخاص الذي ينظم العمليات القانونية التي يقوم بها التجار سواء فيما بينهم أو مع عملائهم بشرط أن تربك هذه العمليات بممارسة التجارة .
نطاق القانون التجاري : هناك نظريتان
النظرية الموضوعية : تحدد دائرة القانون التجاري حسب هذه النظرية في الأعمال التجارية بمعنى ألا يطبق على احكام القانون التجاري على الاعمال التجارية دون ارتباط بشخص قائم بها سواء يحترف التجارة أو لا يحترفها ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص حتى ولوقام به مرة واحدة أما إذا استمر الشحص في مزاولة النشاط على سبيل الإحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر وطبقا لمفهوم هذه النظرية يتم إخضاع التاجر لإلتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري والخضوع للضرائب التجارية وإمساك الدفاتر التجارية وشهر الإفلاس وكذلك هو وحده الذي يحدد نطاق القانون التجاري.
النظرية الشخصية : يرى أصحابها أن نطاق القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا حيث أن اصله قانون مهني ينظم نشاط من يحترفون مهنة التجارة دون سواها واذلك يحب تحديد المهنة التجارية على سبيل الحصر بحيث يعتبر كل من احترف مهنة تجارية تاجر يخضع بإنشائه للقانون التجاري ويرى أصحابها موقفهم إلى أن أصل نشأة القانون التجاري يرجع إلى العادات و النظم التي اتبعها وطبقها أصحاب الحرف التجارية .
الإنتقاذات : النظرية الشخصية: ان للتاجر تصرفات مدنية كما له تصرفات تجارية وليس من السليم أن تخضع أعمالا مدنية لأحكام القانون التجاري بمجرد أن الشخص له صفة التاجر أنه من الصعب تحديد المهنة التجارية وعلى سبيل الحصر أن تحديد المهنة التجارية أسهل من تحديد الأعمال التجارية وفضلا على ذلك فانهم لم ينادوا بإخضاع تصرفات التاجر المدنية كزواجه أو طلاقه هبته لأحكام القانون التجاري .
النظرية الموضوعية : أنه من الصعب جدا تحديد الأعمال التجارية على سبيل الحصر وخاصة مع التطور الاقتصادي و الإجتماعي الذي لا يقف إلا أنه على الرغم من النقد الموجه للنظرية الموضوعية فإن الفقه يرجع للأخذ بها لتحديد نطاق القانون التجاري .
أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني
من حيث الإختصاص : الدول التي اعتنقت القانون التجاري المستقل إلى جانب ق م إعتنقت في المجال القضائي مبدأ خاص يختص بالنظر في المنازعات التجارية فقط وتأتي فرنسا على رأس هذه الدول .
أخذت بمبدأ التخصيص بحيث أنه في حالة ما إذا وقع النزاع مدني أمام المحاكم التجارية جاز للدفع بعدم الإخصاص با أن القاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه . ذلك أن القواعد الإختصاص في هذا الصدد تعد قواعد نوعيا تدخل في إطار النظام العام للدولة
أما الجزائر بالرغم من إعتناقها القانون التجاري المستقل إلا أن مجال القضاء تنبت وحدة القضاء بدلا من مبدأ التخصيص
من حيث الإثبات : تنص المادة 333 ق م على أنه ''في غير الموادج التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد فيمته على 100.000 دينار أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في إثباته أ انقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك ''
ان المادة 333 ق م قيدت الإثبات في المجال المدني يضع المشرع قيودا بقصد إعطاء المتعاقد فرصة للتفكير قبل الإقدام على العمل المادة 328 ق م"لا يكون العقد الغرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت" يتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري يِكد القيود في مجال الإثبات , اما في المسائل التجارية فقد قرر المشرع حرية الإثبات كيف تجوز البينة والقرائن مهما كانت قيمته .
التضامن : التضامن في المجال المدني لا يفترض بل يجب الاتفاق عليه أو ينص عليه القانون صراحة وهذا ما أكدته المادة 217 ق م التي تنص على التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو بنص قانوني
أما في الأعمال التجارية : فإن التضامن مفترض بين المدينين وهذا نصت عليه المادة 551 من القانون ت ويمكن للدائن الرجوع على أحد الشركاء ومطالبته بكل الدين ولا يحق له أن يدفع بالتقسيم أو بالرجوع أولا على المدينين الاخرين
صفة التاجر: يعد تاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذ مهن معتادة له (حرفة أو مهنة ) بخلاف من يقوم بالأعمال المدنية فإنه لا يكتسب صفة التاجر .
ويترتب على إكتساب صفة تاجر نتائج قانونية هامة إذ تخضع التاجر لإلتزامات لا يخضع لها الرجل الغير التاجر مثل التاجر يمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وشهر إفلاسه عند توقفه عن الرفاء بديونه التجارية .
موقف المشرع الجزائري من النظريتن : تنص م 1 من ق ت على (يعد تاجرا كل شحض طبيعي أو معنوي يباشر عملاتجاريا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم ينص القانون بخلاف ذلك)
كما نص المشرع الجزائري في م 4 من القانون ت بأن (يعد فعلا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره )
الفقرة 2 من المادة4 :الإلتزامات بين التجار
يتضح من المادتين بأن المشرع الجزائري أخذ بالنظرية الشحضية والنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها هي المادة 2 في القانون التجاري وعدد الأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة 3.
فضلا على أن المشرع الجزائري حدد المواد الأربعة مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري فإنه نظم بنصوص واضحة الأحكام التي تسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري
المشرع الجزائري أخذ بالمذهب المزدوج هناك أحكام اعتنق فيها النظرية الشخصية وهناك أحكام اعتنق فيها النظرية الموضوعية
مصادر القانون التجاري :
المصادر الرسمية : تتمثل في التشريع و الشريعة الإسلامية و العرف
- التشريع : يعود التشريع إلى القانون التجاري الصادر بتاريخ 26-9-1975المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي المؤرخ في 9-12-1996 والمعدل والمتمم بقانون رقم 205 المؤرخ في 6-2-2005وإذا كان التشريع الجزائري جاء مستمذا بعض أحكامه من القانون الفرنسي فإنه حاول أن يساير كل التطور الذي وصل إليه الفقه الحديث مراعيا بذلك ظروف البيئية التي يعيش فيها التجار الجزائريون وأبرز مثال على ذللك أنه حاول منع الرباعين طريق تحريك الفوائد ما بين الخواص كما أنه اعتنق النظريتين المادية والشخصية بقصد تحقيق المساواة بين مختلف فئأت المجتمع ومن قيام أي تمييز ولا يعتبر التقنين التجاري هو المصدر الوحيد لحكم العلاقات التجارية بل يعتبر التقنين المدني هو الاخر مصدر حكم هذه العلاقات في حالة انعدام النص في القانون التجاري وغلى جانب ذلك في قوانين أخرى تحكم العلاقات التجارية وتنظم مهنة التجارة كالتقنين المتعلق بالسجل التجاري والقانون الخاص ببراءة الاقتراع والعلاقات التجارية
- الشريعة الإسلامية : تعد الشريعة الأسلامية المصدر 2 لحكم علاقات الأفراد في المجتمع الجزائري وتمثل هذه الشريعة الإرادة الإلاهية كما وردت في القران الكريم والسنة النبوية سواء كانت تعزيزية أو فعلية أو قولية والسنة تعبير عن الإرادة الإلهية وقد جاءت لتكمل الأحكام الواردة في الكتاب العرفي
- العرف : هو عبارة عن تلك القواعد التي تنشأ من إعتياد الناس على عادات يتوارثها جيلا عن جيل لها جزاء قانوني كالقانون المقنن والعرف كمصدر رسمي للقانون التجاري هو مصدر الذي يستمد منه القاضي القواعد الواجبة للتطبيق للفصل في الخصومات إذا لم يأتي التشريع الحكم لها ولا تتوفر حدود العرف عند المعاملات التجارية فحسب بل تشمل كل المعاملات القانونية سواء كانت قانون عام أو خاص وفي تمثل العرف التجاري افتراض التضامن بين المدينين وبين التجار بدين تجاري
- المصادر التغيرية : لا تقتصر مصادر القانون التجاري على المصار الرسمية فحسب بل هناك المصادر التغيرية ويقصد بها المصادر التي يتمتع بها القاضي إزارءها في مواجهتها سلطة اختيارية ان شاء رجع إليها للبحث عن ضل النزاع المطروح أمامه دون أن يلزم بإتباعهافهي إذن مصادر إختيارية يستأنس بها القاضي بإيجاد الحلول وتتمثل في القضاء يقصد به مجموع المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام القضاء على اتباعها والحكم بها .
الفقه : يقصد به اراء الفقهاء والنظريات التي استخلصها من القواعد القانونية عند تغييرها لها غير أن الفقه لا يعتبر مصدر رسمي للقانون التجاري بل يعتبر مصدر تغييري له
الأعمال التجارية
لقد نص المشرع الجزائري على ثلاثة أنواع من الأعمال التجارية التي قام بسردها في المواد 2 – 3 – 4 من القانون التجاري وبذلك يكون المشرع قد اصبغ الصفة التجارية على الأعمال التجارية بنص صريح.
فبعض هذه الأعمال اعتبرها المشرع الجزائري تجارية بحسب موضوعها والتي تم ذكرها في المادة 02 (المطلب الأول)، والبعض الآخر اعتبرها تجارية بحسب الشكل بغض النظر عن موضوعها وعن الأشخاص القائمين بها وهي التي عددها في المادة 03 من القانون التجاري
أولا: تعريف الأعمال التجارية المنفردة
هي تلك الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية حتى ولو تمت مرة واحدة وبغض النظر عن صفة القائم بها، وتشمل هذه الأعمال حسب المادة 02 من القانون التجاري شراء المنقولات لإعادة بيعها بذاتها أو بعد تحويلها، شراء العقارات لإعادة بيعها والعمليات المصرفية، وعمليات الوساطة وبيع العقارات والمحلات التجارية، ولقد أضاف المشرع بالأمر 96/27 كل الأعمال التي تتعلق بالسفن والنشاطات البحرية، وسوف ندرس هذه الأعمال فيما يلي:
ثانيا: أنواع الأعمال التجارية المنفردة (المادة 2/الفقرة 1 و 2 من ق ت)
- الشراء من أجل البيع : يقصد بالشراء كل الحالات للحصول على الشيء بمقابل سواء أكان نقديا أو أي ثمن آخر.
حيث اعتبر المشرع الشراء من أجل البيع من الأعمال التجارية بحسب الموضوع والتي ذكرها في الفقرة الأولى والثانية من المادة 2 من القانون التجاري.
ومن خلال مضمون الفقرتين (المادة 02) يتضح أن المشرع يشترط صراحة توفر شروط لاعتبار الشراء من أجل البيع عملا بحسب الموضوع وهي:
أ – أن تتم عملية الشراء: وهو ركن أساسي لاعتبار العمل تجاريا والمقصود هو الشراء بمعناه الواسع فيشمل كل تملك بمقابل سواء أكان نقدي أو عيني كما هو الحال في المقايضة، فإن تم التملك بغير مقابل كما في الهبة أو الإرث، وتم التصرف فيه بالبيع فلا يعتبر عملا تجاريا لان البائع لم يحصل على الشيء بطريقة الشراء.
ونفس الشيء يمكن تطبيقه في حالة الأعمال الزراعية والمهن الحرة والإنتاج الذهني والفني.
ب – أن يرد الشراء على منقول أو عقار: لكي يعتبر العمل تجاريا يجب أن يرد الشراء على عقار أو منقول وهذا المعنى مستفاد من نص المادة 02 الفقرة 1، 2 من القانون التجاري.
حيث يستوي في شراء المنقول أن يكون ماديا كالبضائع ومعنويا كالمحل التجاري والسندات، أما المقصود بشراء العقار فهو شراء حق العقار ذاته كالملكية.
ج – أن يكون القصد من الشراء هو إعادة البيع : لكي يعتبر عملا تجاريا يجب أن يتم الشراء بقصد إعادة البيع، وهذا ما يميز البيع التجاري عن البيع المدني، غير أنه يجب أن تتوافر نية أو قصد البيع وقت الشراء.
د – أن يكون الهدف من الشراء لأجل البيع هو تحقيق الربح : لم ينص المشرع صراحة على هذا الشرط ولكن الفقه والقضاء خاصة في فرنسا يرى ضرورة توافر قصد تحقيق الربح في عملية شراء العقار أو المنقول لإعادة بيعه باعتباره عنصرا جوهري في العمل التجاري، وبالتالي إذا انتفت نية تحقيق الربح انتفت الصفة التجارية على الشراء.
- الأعمال المصرفية: (المادة 2/13 من القانون التجاري)
اعتبر المشرع الجزائري الأعمال المصرفية من قبيل الأعمال التجارية بحسب الموضوع حتى ولو تمت هذه العملية بصورة منفردة، وتتمثل الأعمال المصرفية في الأعمال التي تقوم بها البنوك عادة كفتح الحسابات الجارية واستلام الودائع النقدية، إيجار الخزائن الحديدية، إلا أن المشرع اشترط أن يكون تصرف البنك مع شخص يحمل صفة التاجر حتى يعتبر العمل تجاري.
- أعمال الصرف : (المادة 2/13 من القانون التجاري)
المقصود بعمل الصرف هو مبادلة العملة بعملة أخرى (نقود، ذهب، فضة) والصرف نوعان سواءً أكان يدوي أو صرف محسوب.
ونشير إلى أن أعمال الصرف تعتبر دائما أعمال تجارية بالنسبة للبنوك أما بالنسبة لعملائهم فلا يعتبر الصرف عملا تجاريا إلا إذا قام به التاجر.
- أعمال السمسرة أو الوساطة (المادة 2/13 من القانون التجاري)
السمسرة هي تقريب بين أطراف التعاقد نظير اجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة والسمسار ليس وكيل بل وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوفيق بين طرفي العقد، فهو لا يعتبر طرفا في العقد.
بحيث تعتبر عملية السمسرة عمل تجاري بحسب الموضوع حتى ولو قام بها الشخص بصورة منفردة بغض النظر عن كون هذا الشخص سمسار محترف أو غير محترف
تعليقات
إرسال تعليق