القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

ملخص المرفق العام - القانون الإداري

ملخص المرفق العام - القانون الإداري
ملخص المرفق العام , عناصر المرفق العام, أنواع المرفق العام , المرافق الإدارية, المرافق الإقتصادية, فوائد التعريف بين المرافق الإدارية و الإقتصادية, المرافق المهنية, المرافق التي تنشأ بنص تشريعي, المرافق التي تنشأ النص التنظيمي, تقسيم المرافق العامة من حيث إمتدادها الإقليمي, النظام القانوني للمرافق العامة, إنشاء و إلغاء المرافق العامة , المبادىء الأساسية التي تحكم المرافق, مبدأ المساواة المنتفعين أمام المرفق, القيود الواردة على ممارسة حق الاضراب, تنظيم ممارسة حق الاستقالة, عدم جواز الحجز عن اموال المرفق, اركان الالتزام(الامتياز), اثار الالتزام, أثار العقد بالنسبة للادارة, نهاية الالتزام, اسلوب الامتياز, كلية الحقوق و العلوم سياسية محضرات قانون الإداري, ملخص القانون الإداري كمل, مقياس القانون الإداري ملخص, القانون الإداري السنة الأولى حقوق,
1-المرفق العام إن لفكرة المرفق العام علاقة وثيقة بالقانون الإداري لانه فرع من فروعه و يعتبر أكثر المفاهيم غموضا وإثارة للجدل فمنهم من إلرتكز على معيار عضوي و منهم من إرتكز على وظيفي و منهم من مزج بينهم 
المعنى العضوي كل منظمة عامة تنشأها الدولة وتخضع لإدارتها بغرض تخفيف حاجيات الجمهور بمرفق القضاء و الأمن و الدفاع و غيرها من مرافق العامة 
المعنى الوظيفي مل نشلط يباشره شخص عام بفرض إشباع حاجة عامة 

عناصر المرفق العام المرفق العام نشأ من الدولة - هدف المرفق العام تحقيق المصلحة العامة - خضوع للمرفق سلطة الدولة-خضوع المرفق العام لنظام قانوني المتميز

-أنواع المرفق العام 
1-من حيث الطبيعة و نوعية النشاط يمكن تقسيم المرفق إلى مرافق إدارية و أخرى إقتصادية و ثقافية و مهنية
-المرافق الإدارية هي التي تأدي الخدمات المرفقية التقليدية و لازمة لدولة مند زمن طويل
-المرافق الإقتصادية هي مرافق حديثة النشأة حيث فيها تطور إقتصادي و ظهور الإشتراكية

فوائد التعريف بين المرافق الإدارية و الإقتصادية يمكن حصرهما في جانبين أحدهما يتعلق بالنظام القانوني و الثاني يتعلق بالجهة القضائية من حيث الإختصاص بالنظر في النزاع 
-من حيث النظام القانوني لدارس القانون الجزائري يلاحظ إختلاف في مجال التخصص بين دراسة دات طابع إداري و القانون الخاص 
-من حيث الجهة المختصة في النزاع المادة 7 من ق.إ.م تجعلنا أمام حقيقة لايرقى لها الشك كون المشرع ميز بين المؤسسات الإدارية و الإقتصادية فكل منازعة تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية طرفا فيها يتولى يتولى النظر فيها القاضي الإداري 

-المرافق المهنية ظهر عقب ح.ع.2 و هو يرمي إلى تنظيم بعض المهن في الدولة عن طريق أبناء المهنة أو تقسيمهم  في نضمامهم أمر إجباري و ليس إختياري -المرافق الإجتماعية تخفيف خدمات إجتماعية للجمهور مركز ضمان إجتماعي و تقاعدي 

2-تقسيم المرافق من حيث.... 
أ-المرافق التي تنشأ بنص تشريعي المرافق التي لها أهمية قصوى يفرض المشرع أمر إنشائها بنص تشريعي لا يمكن لأعضاء السلطة ت من الإطلاع على نشاط المرفق 
ب-النص التنظيمي يقول التشريع لسلطة التنفيدية صلحية إنشاء المرافق العامة

3-تقسيم المرافق العامة من حيث إمتدادها الإقليمي الوطنية - الإقليمية 
-النظام القانوني للمرافق العامة من الصعب تبين قانون واحد يحكم المرافق العامة وأن ما يصلح المرافق لا يصلح الآخر فمرفق الدفاع الطبيعة تتعرض عليه أن يكون محايد فمرفق الدفع الطبيعية عمله تعرض لوحيد مصدر قيادته و أوامره و ربطه بجهة قضائية معينة و ما فيل عنهم يقال عن سائر المرافق الأخرى كالصحة و التعليم و البريد . المشرع الجزائري خص كل قطاع بقانونه الأساسي فالجامعة لها قانونها الخاص وللقضاء قانونه  أيضا قانون الوضيفة العامة صدر أكثر من 80 مرسوم منظما لمختلف القطاعات إذا كان يتعذر شن قانون عام يحكم كل المواقف فإنه بإمكان شن قانون صغير تسري قواعده على جميع المرافق العامة و هذا ما إصطلح عليه الفقهاء بقانون المرافق المتمثل في المبادىء الأساسية

إنشاء و إلغاء المرافق العامة أهمية المرافق العامة و تعددها مسألة تخضع معالجتها لنظام السياسي السائد في الدولة و تمة مسائل أخرى تتحكم في القواعد للإنشاء و الإلغاء و هي العلاقة بين السلطة التشريعية و التنفيدية و مجال التدخل و نشاط كل منهما فإدا كان دستور الدولة قد قطع بأن إنشاء مرفق ما بالنظر لأهميتها الأمر يعود لسلطة التشريعية فإدا كان نوع من المرفق ينشأ نص تشريعي و إذا كان الدستور عند إستعراضه لسلطات صلحيات السلطة التنفيدية قد حكم بأنه يعود إليها إنشاء بعض المرافق فإن قاعدة إنشاء المرفق تكون بموجب نص تنظيميالأمر 171-74و المادة 5 تحدث المؤسسة الإشتراكية بموجب مرسوب بستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب القانون. أدات الإنشاء(نص تشريعي و نص تنظيمي) دستور 1976 و 1989 المادة 151 تخلو من الإشارة إلى صلحيات المجلس في إنشاء مؤسسات عامة

المبادىء الأساسية التي تحكم المرافق مبدأالمساواة المنتفعين أمام المرفق - مبدأسير المرفق العام بإنتظام و إرادة - مبدأ قابلية المرفق لتغير و التبديل
1-مبدأ المساواة المنتفعين أمام المرفق 
- مساواة المنتفعين من خدمة المرفق 
- المساواة في الإلتحاق بالوظيفة العامة

-مكانة المبدأ في النصوص الرسمية الجزائرية إحتل مكانة بارزة أمام القانون دلت عليها النصوص على إختلاف قوتها القانونية و هذا بيان لأسباب القانون الأساسي للوظيفة العامة يحسد المبدأ العام من زاوية التساوي في الإلتحاق بالوظيفة العامة

-جزاء الإخلال بمبدأ المساواة هناك جزاءات مترتبة على مخالفة هذه القواعد القانونية يعترف له بحق المتابعة القضائية إذا تبت خلاف ما تم تقريره و الإعلان عنه و أضحى مبدأ المساوات أمام القانون عديم الجدوى وجرد أحرف مبنية وتأسيسا على ما تم تعين الإعتراف لكل فرد بحق رفع دعوى قضائية ضد مرفق عام إذا أثبت أن عدم الأخير إنتهاك مبدأ المساواة بأن نخير لأحد المتبقين دون الآخرين وحصة بخدمة متميزة مثلا و الضمانات التشريعية تنظيم ممارسة حق الإضراب و حق الإضراب في التشريع الجزائري المرفق العام 

القيود الواردة على ممارسة حق الاضراب:
1- عقد اجتماعات دورية.
2- رفع الخلافات الى الجهات الوصية.
3- احالة الخلاف لى مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء.
4- موافقة جماعة العمل.
5- الاشعار المسبق.
6- اتخاد اجراءات المحافظة غلى الممتلكات .
7- ضمان الحد الادنى للخدمة.
8- امكانية اللجؤ للتسخير 

تنظيم ممارسة حق الاستقالة: بغرض المحافظة على حسن سير المرفق العام واستمرارية نشاطه ارسى القانون الاساسي للوظيفة العامة الاول الصادر بموجب الامر 66-133 المؤرخ في جوان 1966 مفاده ان الانقطاع العمل لاتتم بمجرد تقديم الاستقالة كتابيا والتعبير عن الارادة في التخلي عن القيام بأعباء الوظيفة وانما بقبول الجهة وموافقتها التي لها سلطة التعيين وهدا ما تنص عليه المادة 63 من القانون المدكور  

عدم جواز الحجز عن اموال المرفق: يحتاج كل مرفق للقيام بنشاطه الى اموال كالعقارات والمنقولات ولو خضع  المرفق في مجال الحجز للقواعد العامة لأدى دلك الى مباشرة اجراءات الحجز على ممتلكاته وهو مايترتب عليه الحاق ضرر بالغ للمنتفعيين من خدمات المرفق
-الضمنات القضائية(من صنع القضاء): لقد ساهم تاقضاء الاداري الفرنسي مساهمة كبيرة في اظهار النظريات التي تخدم مبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام وتجلت في نظريات الظروف الطارئة و نظرية الموظف الفعلي  

1-نظرية الظروف الطارئة: الاصل في مجال التعاقد ان العقد شريعة المتعاقدين ولايعفى المتعاقد من التزاماته الا في حالة القوة القاهرة. 
2-نظرية الموظف الفعلي او الواقعي: صاغها القضاء ضمانا لاستمرارية الخدمة العامة وهدا قصد تحقيق نفس المقصد بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة,والموظف الفعلي شخص يمارس اختصاصا اداريا معينا رغم وجود عيب جسيم في قرار تعيين شغله لهده الوظيفة او لعدم صدور قرارالتعيين
3ـ مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير: من هدا المبدأ يمكن للادارة تغييرنظام المرفق العام من اسلوب الى اسلوب اخر وينبغي على الموظفين مسايرة هدا التجديد والتغير وكدلك بالنسبه للمنتفعين

طرق ادارة المرافق العامة: المرافق العامه انواع ومن الطبيعي ان تتباين طرق ادارتها ,فما يصلح لمرفق لايلح بالضرورة لمرفق اخر كما ا المرافق تختلف من حيث صلة نشاطها بالجانب السيادي للدولة فطبيعة مرفق الامن والقضاء والدفاع والضرائب تفرض ان تسير من طرف الدولة فلا نتصور ان تعهد به الى اشخاص القانون الخاص وتقسم طرق ادارة المرافق العامه الى قسمين اما بواسطة جهاز حكومي أو بواسطة شخص من اشخاص القانون الخاص

أولا:ادارة المرفق بواسطة جهاز حكومي: تقسم هده الطريقة بدورها الى قسمين:
-استغلال مباشر: تقوم الدولة بادارة بنفسها . 
-اسلوب المؤسسة العامة:  من طرق ادارة المرافق وهنا المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وتكون مستقلة عن الدولة ويترتب عن هدا الاستقلال دمه مالية-حق قبول هبات-حق تعاقد دون حاجة الى رخصة-حق تقاضي 

انواع المؤسسات العامة: المؤسسة العامة دات ال طابع اداري-دات طابع العلمي
- التكنولوجي - دات طابع غلمي وتقافي والمهني - دات طابع صناعي وتجاري 
اركان الالتزام(الامتياز):
-الاطراف
-المحل
-الشكل

اثار الالتزام: اثار العقد بالنسبة للملتزم 
1-من حيت الالتزامات: يلزم المتعاقد مع الادارة مايلي:
-التفيد الشخصي للالتزام .
- ضمان استمرارية المرفق.

2-من حيث الحقوق:
-الحصول على مساعدات من جانب الادارة
-الحصول على المقابل المالي 

أثار العقد بالنسبة للادارة: 
1-حق الرقابة والاشراف.
2-حق التعديل.
3-حق استرداد المرفق قبل هاية المده.
4-حق او سلطة توقيع الجزاء 

نهاية الالتزام: ينتهي الالتزام بعدة طرق يمكن تصنيفها الى طرق عادية اوطبيعية وطرق غير طبيعية,فاطريقة الطبيعية تتمثل في انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد اما الطرق الغير عادية تتمثل صورها في صدور حكم قضائي موضوعه حرمان الملتزم من الامتياز بسبب ارتكابه لخطأ جسيم او انهاء الامتياز من جانب الادارة لاسباب فوضتها مقتضيات المصلحة العامة 

طريقة غير حكوومية: 
-اسلوب الامتياز: نشاط تعهد الدوله بهه لاشاص عاديين بامكانياتهم واموالهم الخاصة وتنشط غالبا ف المرافق الاقتصادية اسلوب الامتياز في التشريع الجزائري:أ-امتياز من جانب السلطة المركزية.ب-امتياز من جانب الادارة المحلية

-ادارة المشروع من طرف شركة مختلطة او استغلال مختلط: قد تقضي متطلبات التنمية الوطنية توجيه الدعوى للقطاع الخاص الوطني او الاجنبي للتعاون مع القطاع العام في ايطار قاوني يتجسد في شركة مساهمة يكون رأس مالها مشتركا بين احد الاشخاص القانون الخاص واحد الهيئات العامة وغالبا ما يتعلق النشاط بالمجال التجاري او الصناعي

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق