القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

ملخص الضبط الاداري من القانون الإداري

الضبط الاداري
الضبط الاداري . الضبط الاداري والمرفق العام . خصائص الضبط الاداري  . انواع الضبط الاداري . اغراض الضبط الاداري . هيئات الضبط الاداري . وسائل الضبط . حدود سلطة الضبط  . طبيعة القانون الإلتزام  . أسلوب الإمتياز أو عقد الإلتزام
1-الضبط الاداري:
المعيار العضوي: هو مجموعة الاجهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات والاجراءات التي تهدف الى المحافظة على النظام العام.
المعيار الموضوعي: انه مجموعة الاجراءات و التدابيرالتي تقوم بها هيئات العامة حفاظا على النظام العام 

2-الضبط الاداري والضبط التشريعي: مجموعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتي يكون موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحريات فيكون مصدر المنع السلظة التشريعية-الهدف من مقابلة الضبظ الادلري مع الضبظ التشريعي هو الحفاظ على النظام العام.-الاختلاف بينهما ان الضبظ الاداري تباشره وتشرف عليه السلطة الادارية اما الضبط التشريعي فمصدره السلطة التشريعية 

3-الضبط الاداري والضبط القضائي: يتضمن مراقبة نشاط الافراد وتوجهه على نحو يكفل المحافظة لى النظام العام فهو بالتالي اجراء وقائي.بينما الضبط القضائي يهدف الى الحد من الجرائم ومعرة مرتكبيها وتتولى اجهزة الضبط تقديمهم الى السلطة القضائية المختصة وفقا للاجراءات المحددة قانونا حيث الضبط القضائي تتخد وتباشر بعد وقوع الجريمة او المخالفة وليس قبلها,ويتولى مهام الضبط الادارية ممثلة في:(رئيس ج,الوزراء,الولاة,رساء م.ش.ب) بينما يتولى مهام الضبط القضائي ئة معينة منحها قانون صفة الضبطية القضائية ممثلة في:ضباط الدرك والشرطة ورؤساء م.ش.ب في اطارقانوني ينضمها قانون إ.جزائية 

4-التمييز بين الضبط الاداري والمرفق العام: التمييز بينهما قائم على ان الاول يقيد من حرية الافراد والثاني يقدم لهم خدمات ولدى وصف الفقه الضبط انه شاط سلبي ووصف المرفق بشاط الايجابي-الاختلاف بين الجهة التي تتولى مباشرة اجراءات الضبط عن الجهة  التي تتولى ضمان تقديم الخدمات للمنتفعين.-في الضبط نجد الجهه سلطة عامة هي من يعود لها الحق ان تفرض قيدا على الحريات العامة لاعتبارات تمليها المصلحة العامة وفقا للقانون.اما المرفق العام فالنشاط قد يعهد به الى شركة او فرد وتقوم العلاقة مباشرة بين الشرك هاو الفرد من جهة والمنتفع من جهة اخرى 

5-خصائص الضبط الادارييتميز بجملة من الخصاص يمكن حصرها في:
-الصفة الانفرادية: الضبط الاداري اجراء تباشره السلطة الادارية بمفردها وتهدف من خلاله الحفاظ على النظام العام.
-الصفة الوقائية: يتميز بالطابع الوقائي فهو يدرأ الماطر ععلى الافراد ,فعندما تبادر الاداره في سحب رخصة الصيد او رخصة السايقة من احد الافراد فلانها قدرت ان هناك خطرا يترتب على احتفاظ العني بهده الرخصة.
-الصفة التقديرية: للادارة سلطة تقديرية في ممارسة اجراءات الضبطية ,فعندما تقرر منع قيام بعمل ما فتقديرها من وقوع خطر يمس النظام العام من جراء القيام به دفع بها الى التدخل ومنعه قبل وقوع هدا الخطر 

6-مجالات الضبط الاداري: له اوجه كثيرة ومتنوعة تمس قطاعات مختفلة ولا غنى للافراد عنها,فهناك ضبط خاص بالامن الصناعي وحماية المنشئات الصناعية خاصة من حيث نقل المواد دات الخطورة على الافراد والبيئة.كما ان هناك ضبط خاص بحماية البيئة والمواقع تارخية والحدائق,الشوارع,المياديين,الملاعب وضبط التظاهرات العامة...وغيرها من صور الضبط الكثيرة.فمن الطبيعي ان يتدخل رئيس جمهورية ليمارس اجراءات ضبط ويتدخل رئيس الحكومة وبعض الوزراء والولاة وبض المدريات التنفيدية 

7-انواع الضبط الاداري: قسمه الفقه الى ضبط عام وخاص 
-الضبط العام: يقصد به النظام العام للبوليس الاداري اي مجموع السلطات الممنوحة لهيات البوليس الاداري من اجل الحفاظ على النظام العام.
-الضبط الخاص: هي السلطات التي منحها القانون للادارة بقصد تقييد نشاطات وحريات الافراد في مجال محدد ومعين,فهو على هدا النحو اما ان يخص مكانا بداته او نشاطا بداته.ومثال على الاول كأن تفرض سلطة العامة رخص للتنقل في بعض المناطق او تحضر تنقلهم في مواقيت محددة تعلن عنها ومثال الثاني ان تفرض الادارة قيودا لتنظيم حركة المروركأن تغلق شارعا ميعنا او تفرض اجراءات معينه للمارسة الافراد حق الاجتماع العام او مسيرة او اقامة حفلات 

8-اغراض الضبط الاداري: الهدف من ض.إ هو الحفاظ على النظام العام بعناصر الثلاتة.
-اولا:الامن العام: استتباب الامن والنظام ي المدن والقرى والاحياء وتحقيقه. 
-ثانيا:الصحة العامة: اتخاد الاجراءات راللازمة بفرض وقاية صحة الافراد اي كان مصدر الخطر او المرض سواء الحيوان او مياه او اي مادة اخرى, فإدا تبين ان مادة غدائية تشكل خطر على صحة الافراد جاز للسلطة العامة ان تمنع بيعها او عرضها للجمهور ولا تتدخل الادارة فقط عند ظهور الخطر او المرض وانما تتدخل قبل ظهوره ايضا.
-ثالثا:السكينة العامة: من حق الافراد في كل مجتمع ان ينعموا بالهدؤ والسكينة في الطرق والاماكن العامة وان هده العناصر الثلاثة لم تعد كافية وطرأ عليها تغييركبير وادخل عليه مفهوم اخر اشمل واوسع للنظام العام يتضمن مسائل اقتصادية واجنماعية بحيت يتحكم في هدا المفهوم الجديد طبيعة النظام السائد داخل الدولة(ليبيرالي,اشتراكي) وتحت هدا المفهوم الجديد تستطيع الادارة ان تفرض بعض القيود لتظيم النشاط التجاري والصاعي 

9-هيئات الضبط الاداري :
اولا:على المستوى الوطني: تكمن في رئيس الجمهورية ورئيس حكومة والوزراء.
-رئيس الجمهورية: اعترف له الدستور بمهام الضبط واوكلت له مهام الحفاظ على كيان الدولة وامنها ومن اجل دلك خول له دستوراقرار حالة طوارئ والحصار والحالة الاستثنائية,

-رئيس الحكومة: لم تشر قواعد الدستور صراحة لممارسته الضبط غير ان القانون قد يجيز له ممارسة سلطة الضبط بحكم مركزه وهدا عند استشارته م طرف رئيس الجمهورية عند اتخاد اي اجراء من شأنه تقييد مجال حريات العامه في مواضيع محددة او اماكن محددة,وبالتالي يكون رئيس حكومة مصدرا مباشرا لاجراء الضبطية بحكم اشرافه على سير الاداره العامة من تم اصدار مراسيم تنفيدية تلزم تنفيدا الجهات المختصة.

-الوزراء: يجيز القانون لبعض الوزراء ممارسة بعض انواع الضبط بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الدين يشرفون عليه ويسمى هدا النوع م الضبط بالضبط الاخاص,فمثلا وزير الداخلية هو اكثر الوزراء احتكاكا وممارستا للضبط على المستوى الوطني ويمارس الصلاحيات التالية: المحافظة على الظام والامن العموميين - المحافظة على حريات العامه - حالة الاشخاص والاملاك وحرية اتقالهم - حركة الجمعيات بمختلف انواعهم - الانتخابات - التظاهرات والاجتماعات العامه... 

ثانيا:على المستوى المحلي: يمارس مهام الضبط كل من والي الولاية و رئيس.م.ش.ب. ,

-الوالي: نصت المادة 114 من قانون الولايه على "ان الوالي مسؤول عن المحافظة على النطام والامن والسلامة و السكينه العامة" فوضع القانون مصالح الامن تحت تصرفه. 

-رئيس م.ش.ب: يقوم بهده الصلاحيات تحت سلطة الوالي وهدا مانصت عليه المادة 69 من قانون البلدية ويسخر له القانون شرطة البلدية بغرض مساعدته على القيام بمهامه 

وسائل الضبط 
1-الوسائل المادية يقصد بها الإمكانات المتاحة للإدارة المادية بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات و الشاحنات
2-الوسائل البشرية أعوان الضبط المكلفين بتنفيد قوانين و التنظمات كرجال الدرك و الشرطة العامة و الشرطة البلدية
3-الوسائل القانونية تم ممارسة إجراء الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون و بالكيفية التي رسمها و مهما تعددت هيئات الضبط إلاأن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي
1-إصدار قرارات أو لوائح الضبط 
أ-الخطر أو المنع 
ب-الترخيص
2- إستخدام القوة الأصل هو إنتشال الأفراد لقرارات الإدارة و خضوعهم إليها  غير و أنه في الحالات معينة يجوز إستخدام القوة لمنع نشلط معين لم يخضع للقوانين و التنظيمات

حدود سلطة الضبط 
القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور غير أنه في مواضع معينة ترد على هذه الحريات قيودا تفرضها مصلحة المجتمع يقضي الأمر عن الحديث عن حدود سلطة الضبط الإداري التميز بين الحالة العادية و الإستثنائية

الحالة العادية تخضع إلى قيدين هما 
1خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعية 
2خضوع إجرائات الضبط لرقابة القضائية

الحالة الإستثنائية قد يكون المجتمع عرضة لظروف إستثنائية مثل الحرب و الكوارث الطبيعية و الأوبئة و غيرها و تقتضي الطريقة (2) أن تلجأ السلطة التنفيدية للبرلمان لإصدار قانون خاص لحكم عملها 

أسلوب الإمتياز أو عقد الإلتزام 
1-تعريف الإمتياز أن تعهد الإدارة الممثلة في الدولة أو الولاية  أو البلدية إى أحد الأفراد أو الأشخاص القانون الخاص مرفق إقتصادي و ستغلاله لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال و أهوال يقدمها الملتزم و عن مسؤليته وفي مقابل ذلك يتقاضى رسوما يدفعها كل من إنتفع بخدمات المرفق ولقد إعتبر القضاء الإداري عقد إمتياز بأنه عقد إداري من نوع خاص موضوعه إدارة المرفق العام
-من حيث أداء الدولة لنشاط لا تتولى الدولة بنفسها إدارة المرفق بل تعطيه لأحد الأشخاص
-من حيث التمويل يتكفل الملتزم بتغطية المالية لمشروع و ما يحتاجه من عقارات
-من حيث إضفاء صفة الموضف  لا يتمتع الإجراء العاملون لحساب الملتزم بصفة الموظفين العمومين بل عما لا يحكمهم تشريعا العمل لا تشريع الوظيفة العامة

طبيعة القانون الإلتزام 
بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الإلتزام عمل فردي من جانب السلطة ولقد عاب البعض هذا الرأي كونه يؤدي تقريبا إلى جهل إرادة الإلتزام- وذهب إتجاه آخر في الفقه إلى أن عقد الإمتياز من العقود المدنية و يخضع لأحكامها و خلافا لذلك ذهب العميد ديجي أن عقد الإمتياز عمل مركب   


تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. غير معرف8/17/2019

    شكرا أستاد في القمة أنا أحتاج القنون الجنائي سنة الثانية ارجوا أن تنزل ملخص شامل

    ردحذف
  2. نشكركم على حسن الاستقبال وحثكم على العلم الطالب

    ردحذف

إرسال تعليق